Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-27 14:50:24
عدد الزوار: 653
 
"البلدي" يوصي بإقامة الخيام أمام #الحسينيات المرخصة فقط
 
 

الكويت- اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي وافقت على لائحة خيام المناسبات.

رئيس اللجنة مانع العجمي  قال أنه وفق اللائحة سيتم السماح بالترخيص لاقامة خيمة أو طاولات امام الحسينيات المرخصة في عاشوراء لمدة 15 يوما، وتتضمن اللائحة المواد التالية:

٭ مادة أولى: تعريف خيام المناسبات المؤقتة وهي عبارة عن منشأة من القماش او المواد الخفيفة التي يسمح باقامتها في الاراضي العائدة لاملاك الدولة او الخاصة في المناسبات التالية:

أ- المناسبات الاجتماعية «الافراح - العزاء- التخرج والعودة من العلاج وما في حكمها».

ب- المناسبات الدينية «افطار صائم - توسعات دور العبادة».

ج- المناسبات الحكومية.

د- المناسبات الرياضية.

هـ - التوعوية.

و- خيام الانتخابات

٭ مادة ثانية: يحظر اقامة خيام او اكشاك او وضع طاولات او ممارسة اي انشطة على املاك الدولة او غيرها دون موافقة مسبقة من البلدية.

٭ مادة ثالثة: الشروط العامة الواجب توافرها للسماح بترخيص خيام المناسبات الواردة في المادة الأولى

يجب ان تتوافر الشروط العامة التالية للسماح بترخيص خيام المناسبات.

1- اذا كان طالب الترخيص شركة او مؤسسة يجب تقديم ترخيصها التجاري.

2- موافقة كل من وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء.

3- ان يقتصر استغلال الخيمة على الغرض المرخص له.

 4-  ان تبعد كل خيمة عن الاخرى بمسافة لا تقل على 200م.

5-  الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 500م.

6- ان تكون الخيمة من القماش المقاوم للحرائق او المواد الخفيفة دون السماح بأي مواد خاصة بالبناء.

7- عدم وضع سواتر ترابية او اية حواجز حول الخيمة.

8- ان يتم دفع تأمين مقداره 500 دينار لا يتم استرداده الا بعد ازالة الخيمة بعد انتهاء مدة الترخيص ويخصم منه اي نفقات خاصة باعمال النظافة والازالة وغيرها من النفقات التي تراها البلدية.

9-  اخذ تعهد على طالب الترخيص بالالتزام بمدة وشروط والترخيص.

10-  صورة عن البطاقة المدنية او اثبات الشخصية لطالب الترتخيص على ان تكون سارية الصلاحية.

11-  ضرورة احضار موافقة مالك القسيمة في حالة اقامة الخيمة على الاملاك الخاصة وفي حالة عدم الاستدلال على مالك القسيمة فانه يؤخذ تعهد على المرخص له بازالة الخيمة في حالة اعتراض مالك القسيمة أو من يمثله.

12- يحق للبلدية انهاء الترخيص وازالة الخيمة بناء على المصلحة العامة او طلب اي من الجهات المختصة دون ادنى اعتراض من المرخص له دون المطالبة بتعويض.

13-  ان تقام الخيمة على ارض فضاء غير مستغلة والا تتسبب في عرقلة المرور او اقلاق راحة السكان.

14- عدم تجديد التراخيص لذات الموقع المرخص له لمدة اخرى.

٭ مادة رابعة: يجب توافر المستندات التالية لترخيص خيام المناسبات.

أ- خيام المناسبات الاجتماعية «الافراح - العزاء- التخرج - والعودة من العلاج وما في حكمها».

1- العقد المبرم بين الشركة او المؤسسة المكلفة باقامة الخيمة وطالب الترخيص.

2- تقديم المستندات الدالة على المناسبة التي تتطلب ترخيص الخيمة.

3- ألا تزيد مدة ترخيص الخيمة عن المدة التي تحددها البلدية طبقا لنوع المناسبة.

ب- خيام وأكشاك عاشوراء:

يجوز للبلدية السماح بترخيص اقامة خيمة او كشك او وضع طاولات امام الحسينيات المرخصة في عاشوراء - وفقا للشروط التالية:

1- يقتصر ترخيص اقامة الخيام والاكشاك ووضع الطاولات على اصحاب الحسينيات المرخصة فقط وان تصدر باسمائهم شريطة ان يكون المرخص له كويتي الجنسية.

2- ان يوجد ارتداد كاف لاقامة الخيمة او الاكشاك وان تكون ملاصقة للحسينية تقع امامها مباشرة.

3- ان يقتصر وضع الطاولات لتقديم المشروبات للجمهور دون استغلالها في اي غرض اخر وعدم السماح بوضعها على ارصفة المشاة او الشوارع ويسري ذلك ايضا على مجالس العزاء.

4- ان يوضع الترخيص على الخمية في مكان بارز كما يوضع ملصق على الخيمة مبينا فيه اسم صاحب الترخيص ورقم الترخيص.

5- لا يسمح بإقامة منشآت خيام - اكشاك - طاولات - او غيرها على الارصفة التي تعوق حركة المشاة وكذلك الحارات الواقعة بين الرصيفين او الدوارات او الشوارع كما لا يجوز رفع أي أعلام أو وضع ملصقات في تلك الأماكن والأماكن الأخرى المملوكة للدولة.

6 ـ يشترط موافقة كل من الجهات التالية للترخيص «إدارة التنظيم بالنسبة للموقع والمساحة ـ الإدارة العامة للإطفاء ـ فرع البلدية المختص بالنسبة للنظافة ـ الإدارة العامة للمرور» وذلك شريطة وجود الارتداد الكافي.

7 ـ يلتزم المرخص له بالقوانين واللوائح المنظمة في البلدية وغيرها من الجهات الأخرى.

8 ـ في حالة المخالفة يتم إنذار المرخص له ـ وفي حالة عدم التزامه يجوز للبلدية إلغاء الترخيص وإزالة الموقع على نفقة صاحب العلاقة في حالة عدم إزالتها من قبله خلال المدة التي تحددها البلدية.

9 ـ يحظر وضع أي أدوات خاصة بالطبخ او الشوايات او ما شابهها خارج الحسينية المرخصة او الخيمة التابعة لها والتي تم ترخيصها.

10 ـ لا يجوز استعمال الموقع المرخص لعرض اي سلعة بقصد البيع.

11 ـ تكون مدة الترخيص بحد أقصى 15 يوما تبدأ اعتبارا من الأول من محرم وينتهي بنهاية اليوم الخامس عشر، اما التراخيص التي تقل مدتها عن 15 يوما فإنها تنتهي بانتهاء المدة المحددة لها، وفي كل الأحوال يتعين على أصحاب العلاقة القيام بإزالتها في اليوم التالي لانتهائها وإلا قامت البلدية بإزالتها على نفقتهم.

12 ـ يقتصر العمل في اي موقع من المواقع المرخصة من بعد أذان المغرب وحتى الساعة الثانية عشر ليلا فيما عدا ليلة العاشر من محرم فيمتد الوقت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

13 ـ ألا توضع الخيام أو الأكشاك او الطاولات أمام المنازل المجاورة للحسينيات المرخصة.

ج ـ خيام المناسبات الدينية «إفطار صائم ـ توسعة دور العبادة».

بالإضافة الى الشروط العامة التي يجب توافرها لإقامة الخيام ـ فإنه يجب في حالة طلب إقامة الخيام الخاصة بكل من إفطار صائم ـ توسعة دور العبادة لاستيعاب الجمهور في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وغيرها فإنه يلزم توافر الشروط التالية:

1 ـ تقديم الطلب من الجهة الحكومية وجمعيات النفع العام والأفراد.

2 ـ ان تكون ملاصقة او بجوار دور العبادة او جمعية النفع العام مباشرة او ساحات أملاك الدولة.

د ـ خيام المناسبات الحكومية:

بالإضافة الى الشروط العامة فإنه يلزم توافر الشروط التالية لإقامة خيام المناسبات الحكومية.

1 ـ موافقة الجهات الحكومية على ترخيص الخيمة.

2 ـ تحديد المدة الزمنية لإقامة الخيمة شريطة ألا تزيد على شهر.

هـ ـ خيام المناسبات الرياضية والتوعوية:

بالإضافة الى الشروط العامة العامة فإنه يلزم لإقامة خيام المناسبات الرياضية والتوعوية توافر الشروط التالية:

1 ـ تقديم طلب من الجهة المنظمة.

2 ـ موافقة كتابية من الجهة الحكومية المختصة.

3 ـ دفع التأمين المقرر.

٭ مادة خامسة: في حالة إقامة خيمة او اي أغراض مثل الأكشاك او الطاولات وغيرها دون ترخيص من البلدية ـ فإن للبلدية الحق في رفعها وإزالتها دون سابق إنذار او تنبيه ودون أدنى مسؤولية على البلدية.

٭ مادة سادسة: في حالة انتهاء ترخيص الخيمة دون قيام المرخص له بإزالتها تقوم البلدية بتحرير محضر إثبات مخالفة مع مراعاة قيام البلدية في هذه الحالة بالبدء في الإزالة اعتبارا من بداية اليوم الرابع لانتهاء الترخيص مع تحميل المخالف نفقات الإزالة ويتم خصمه من التأمين الموجود لدى البلدية.

٭ مادة سابعة: عدم الإفراج عن التأمين المقدم من المرخص له إلا بعد التأكد من عدم وجود مخالفات ونظافة الموقع وتقديم ما يفيد ذلك من الإدارة المختصة بالبلدية.

٭ مادة ثامنة: في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة من قبل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأفراد المرخص لها فإنه يتم توقيع جزاء عدم منحها اي تراخيص جديدة بإقامة خيمة في نطاق المحافظة التي وقعت بها المخالفة لمدة 3 أشهر من ارتكاب المخالفة السابقة وفي حالة تكرار المخالفة فإنه لا يتم منحها تراخيص جديدة في ذات نطاق المحافظة لمدة 6 أشهر.

٭ مادة تاسعة: تسري على هذه اللائحة الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 149/2006 في شأن استغلال الأرصفة للأنشطة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

٭ مادة عاشرة: يسري هذا القرار اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website