الكويت - النائب نبيل الفضل قدّم اقتراحه بتعديل قانون الوحدة مبررا خطوته بأنها تهدف "الى سد المنافذ على النفوس الخبيثة التي لا تؤول جهداً نحو إثارة النعرات الطائفية والقبلية من خلال ازدراء أفراد فئات المجتمع" مطالبا بـ"حظر وصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير إلى جنسية غير التي يحملها ."
وفي تفاصيل المقترح دعا الى استبدال الفقرة الأولى من المادة (الأولى) مـــن المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي "يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء ٬ على كراهية أو ازدراء أو الحط من كرامة أو اعتبار أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو وصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير إلى جنسية غير التي يحملها ٬ أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض٬ أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم ".
أما المادة الثانية بحسب المقترح فتنص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما المادة الثالثة تدعو رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون٬ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حظر الاوصاف الطائفية
وفي مذكرته الايضاحية اشار الفضل الى انه بتاريخ 16 أكتوبر 2012 صــــدر المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2012 فـــي شأن حماية الوحدة الوطنية تلبيةً لما قضت بـــــه المادة [ 29 ] من الدستور بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأنه لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وبالرغم من وجاهة الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بالقانون المشار إليه وما حققته من ردع صارم قطع دابر الفتنة إلا أن المجتمع لازال يعاني من أفعال بعض الأفراد التي فيها مساس بالوحدة الوطنية فنجدهم يغمزوا ويلمزوا لفئات من المجتمع دون أن يطالهم نص التجريم عندما يوجه الازدراء للأفراد الفئة دون الفئة بأكملها".
اضاف انه "لذلك أعيدت صياغة نص الفقرة الأولى من المرسوم بالقانون المشار إليه لتشمل إلى جانب محظوراتها٬ الحظر بوصف الغير بأوصاف طائفية أو نسب الغير إلى جنسية غير التي يحملها" موضحا انه "يقصد بذلك أن يقوم الجاني بوصف الغير أي كان بالوهابي أو الناصبي أو الرافضي أو الصفوي٬ ٬ أو أن ينسب الجاني أحد الغير بأنه من جنسية دولة أخرى ازدراًء لهذا الغير أو الحط من كرامته أو اعتباره بالرغم من عدم صحة هذا التنسيب". "/المستقبل/" انتهى ل . م
|